الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحدث ، وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ، فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه ، ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
(1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188)
.
* صحيح.
وتقدم قريبا.
(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد
.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
(1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء
".
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .
(1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه
.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل "(3/297) وابن