الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضعيف.
وتقدم فى الذى قبله.
(1666) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (2850)
.
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/333) من طريق أبى هلال الراسبى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: إذا لهوتم ، فالهوا بالرمى ، وإذا تحدثتم ، فتحدثوا بالفرائض ".
وقال: " هذا وإن كان موقوفا ، فإنه صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى ، وفيه نظر ، فإن أبا هلال الراسبى واسمه محمد بن سليم ، صدوق فيه لين ، كما فى " التقريب ".
وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " صدوق ، قال النسائى: ليس بالقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فيه لين ".
وقال فى (" الخلاصة ")[1](3/85) : " رواه الحاكم والبيهقى ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع ".
(1667) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (2/50)
.
* حسن.
أخرجه الترمذى (2/16) وابن ماجه (2715) وكذا ابن الجارود (950) والدارقطنى (461) والحاكم (4/336) والبيهقى (6/267) والطيالسى (179) وأحمد (1/79 ، 131 ، 144) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن الحارث عن على به وزادوا:
" وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم: " وإن أعيان بنى الأم يتوارثون ، دون بنى العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه ".
سكت عنه الترمذى والذهبى ، وأما الحاكم فقال:" هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق ، والحارث بن عبد الله على الطريق ، لذلك لم يخرجه الشيخان ".
وقال البيهقى: " قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله ".
قال البيهقى: " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه ، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ".
ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية ".
وقال البيهقى: " كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم ، ويحيى ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التلخيص "(3/95) : والحارث ، وإن كان ضعيفا ، فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى ".
قلت: وقد وجدت له شاهدا فى المعنى ، يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد