المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌باب إحياء الموات

- ‌(1549) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد

- ‌(1550) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له

- ‌(1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق

- ‌(1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام

- ‌(1553) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له

- ‌فصل

- ‌(1554) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له

- ‌(1555) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به

- ‌باب الجعالة

- ‌(1556) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم

- ‌(1557) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا

- ‌باب اللقطة

- ‌(1558) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به

- ‌(1559) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

- ‌(1560) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى

- ‌(1561) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر

- ‌(1562) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (1) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(1563) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال

- ‌(1564) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و

- ‌(1565) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها

- ‌(1566) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة

- ‌فصل

- ‌(1567) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب

- ‌(1568) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق

- ‌(1569) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد

- ‌(1570) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " ، وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " ، وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " ، وفى لفظ: " فاستمتع بها

- ‌(1571) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه

- ‌(1572) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها

- ‌باب اللقيط

- ‌(1573) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح ، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص 465)

- ‌فصل

- ‌(1574) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق

- ‌(1575) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص 467)

- ‌(1576) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه ، قال ابن المنذر: لا يثبت (ص 467)

- ‌(1577) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص 468)

- ‌(1578) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص 468)

- ‌(1579) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص 468)

- ‌كتاب الوقف

- ‌(1580) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (2/3)

- ‌(1581) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (2/3)

- ‌(1582) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء ، وفى القربى ، والرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (2/3)

- ‌(1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (2/3)

- ‌(1584) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (2/4)

- ‌فصل

- ‌(1585) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (2/5)

- ‌(1586) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (2/5)

- ‌(1587) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله ، فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (2/5)

- ‌(1588) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا

- ‌(1589) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص 2/6)

- ‌(1590) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (2/6 ـ 7)

- ‌(1591) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل (أهله) [2] منها بالمعروف غير المنكر " (2/7) . [3]

- ‌(1593) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (2/7)

- ‌(1593) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه

- ‌(1594) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (2/9)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(1595) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (2/10)

- ‌(1596) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (2/12)

- ‌(1597) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (2/16)

- ‌(1598) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: "…اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (2/17)

- ‌فصل

- ‌(1599) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا

- ‌(1600) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة ، وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (20/20)

- ‌باب الهبة

- ‌(1601) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (2/21)

- ‌(1602) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (2/21)

- ‌(1603) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم ، كان يهدى ويهدى إليه ، ويعطى ويعطى " (2/22)

- ‌(1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (2/21)

- ‌(1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (2/21)

- ‌(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] ، وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ، ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك " رواه أحمد

- ‌(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه

- ‌(1608) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى ، فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (2/22)

- ‌(1609) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (2/23)

- ‌(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23)

- ‌(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23)

- ‌(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32)

- ‌(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24)

- ‌(1614) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (2/24)

- ‌(1615) - (حديث: " المستعذر [1] يثاب من هبة " (2/24)

- ‌(1616) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد

- ‌(1617) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره

- ‌فصل

- ‌(1618) - (روى ، عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (2/25)

- ‌(1619) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه ، واحتزيتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه ، على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (2/25)

- ‌(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك ، قالت: فكان ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] " رواه أحمد

- ‌(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق ، واستهما ، ثم تحالا " (2/27) . [3]

- ‌فصل

- ‌(1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27)

- ‌(1623) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب

- ‌(1624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة ، وصححه الترمذى (2/27)

- ‌(1625) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (2/28)

- ‌(1626) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (2/28)

- ‌(1627) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/28)

- ‌(1628) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (2/29)

- ‌(1629) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (2/29)

- ‌(1630) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (2/30)

- ‌(1631) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (2/30)

- ‌(1632) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (2/30)

- ‌(1633) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (2/30)

- ‌(1634) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (2/30)

- ‌(1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30)

- ‌(1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30)

- ‌فصل

- ‌(1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله ، هذا الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن ، وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32)

- ‌(1638) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير ، المقيم به كالشهيد ، والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (2/32)

- ‌(1639) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه ، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس ، فعهد إليهم ووصى (2/32)

- ‌(1640) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى ، وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (2/33)

- ‌(1641) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/33)

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[الأحاديث 1642 - 1658]

- ‌(1642) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (2/34)

- ‌(1643) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (2/34)

- ‌(1644) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان

- ‌(1645) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (2/35)

- ‌(1646) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى عماله ، كذا الخلفاء ، إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج ، مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (2/35)

- ‌(1647) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " 2 / 36

- ‌(1648) - (قال (ابن عياش) [1] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (2/36)

- ‌(1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36)

- ‌(1650) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37)

- ‌(1651) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (2/37)

- ‌(1652) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (22/37)

- ‌(1653) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (2/37)

- ‌(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم ، أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37)

- ‌(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37)

- ‌(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37)

- ‌(1657) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (2/37)

- ‌(1658) - (قول عمر ، رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (2/39)

- ‌باب الموصى له

- ‌(1659) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب ، حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (2/41)

- ‌1660) - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) 2 / 44

- ‌(1661) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر ، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (2/45)

- ‌(1662) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد ، فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (22/46)

- ‌(1663) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله ، ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (2/40)

- ‌كتاب الفرائض

- ‌[الأحاديث 1664 - 1683]

- ‌(1664) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (2/50)

- ‌(1665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (2/50)

- ‌(1666) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (2850)

- ‌(1667) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (2/50)

- ‌(1668) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (2/51)

- ‌(1669) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (2/52)

- ‌(1670) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (2/52)

- ‌(1671) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (2/52)

- ‌(1672) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن

- ‌(1673) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (2/53)

- ‌(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (2/53)

- ‌(1675) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (2/53)

- ‌(1676) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (2/53)

- ‌(1677) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله

- ‌(1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (2/59)

- ‌(1679) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (2/59)

- ‌(1680) - (حديث (قبيعة) [1] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر ، فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك ، وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (2/61)

- ‌(1681) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (2/61)

- ‌(1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (2/61)

- ‌(1683) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (2/62)

- ‌فصل

- ‌(1684) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (2/63)

- ‌(1685) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (2/63)

- ‌(1686) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (2/63)

- ‌باب الحجب

- ‌(1687) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس ، أم أب مع ابنها " (2/69)

- ‌(1688) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69)

- ‌باب العصبات

- ‌(1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71)

- ‌(1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72)

- ‌(1691) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: "…وما بقى فهو لك " (2/72)

- ‌(1692) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (2/73)

- ‌(1693) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (2/73)

- ‌فصل

- ‌(1694) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (2/74)

- ‌(1695) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (2/74)

- ‌(1696) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته

- ‌(1697) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (2/75)

- ‌باب الرد وذوى الأرحام

- ‌(1698) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (2/76)

- ‌(1699) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج

- ‌(1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه

- ‌(1701) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه " (2/78)

- ‌(1702) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79)

- ‌(1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79)

- ‌(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79)

- ‌باب أصول المسائل

- ‌(1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ، ولايرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83)

- ‌(1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول ، إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا…" (2/83)

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌(1707) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود)

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌(1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88)

- ‌(1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ، له قبل وذكر ، من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (2/90)

- ‌(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌(1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر ، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93)

- ‌(1713) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (2/93)

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌(1714) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه

- ‌(1715) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى

- ‌(1716) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (2/94)

- ‌(1717) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه

- ‌(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94)

- ‌(1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95)

- ‌(1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96)

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌(1721) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (2/98)

- ‌(1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه ، وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها " (2/98)

- ‌(1723) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك

- ‌(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة

- ‌(1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " (2/98)

- ‌(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101)

- ‌باب الولاء

- ‌(1727) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (2/102 ، 103)

- ‌(1728) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (2/103)

- ‌فصل

- ‌(1729) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى " (2/103)

- ‌(1730) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (2/103)

- ‌(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104)

- ‌(1732) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/104)

- ‌(1733) - (عن عبد الله بن شداد ، قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها ، فمات وترك ابنة ، وابنة حمزة ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف ، وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (2/104)

- ‌(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " المولى أخ فى الدين ، وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (2/104)

- ‌(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفى مولاها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه ، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة ، فقال أخو المرأة: يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت على ، ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم

- ‌(1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية ، فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل ، وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104)

- ‌(1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وهبته " (2/105)

- ‌(1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105)

- ‌(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105)

- ‌(1740) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق

- ‌(1741) - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم ، فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج ، وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى ، فقال رافع بن خديج: الولاء لى ، لأنهم عتقوا بعتقى أمهم ، فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (2/106)

- ‌كتاب العتق

- ‌(1742) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والفرج بالفرج " متفق عليه

- ‌(1743) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (2/109)

- ‌فصل

- ‌(1744) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره ، وجدع أنفه ، فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر له ذلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا ، قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (2/110)

- ‌(1745) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار ، فأحرق عجزها ، فأعتقها عمر ، رضى الله عنه ، وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110)

- ‌(1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111)

- ‌(1747) - (حديث: " لا (يجزىء) [1] ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (2/111)

- ‌(1748) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (2/111)

- ‌(1749) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (1) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما الحديث فليس فيه بالقوى (2/111)

- ‌(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112)

- ‌فصل

- ‌(1751) - (حديث: " لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113)

- ‌فصل

- ‌(1752) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه

- ‌باب التدبير

- ‌(1753) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (2/116)

- ‌(1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم

- ‌(1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه ، فأدى بعضا وبقى بعض ، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له ، ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه

- ‌(1756) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (2/118)

- ‌(1757) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها ، فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها ، فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها ، فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها ، فقالت: إيتونى بها ، فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق ، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها ، فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا ، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه ، واشترت

- ‌(1758) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (2/119)

- ‌(1759) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (2/119)

- ‌(1760) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين

- ‌(1761) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه

- ‌(1762) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (2/121)

- ‌(1763) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(1764) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه (2/124)

- ‌(1765) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة

- ‌(1766) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى

- ‌(1767) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود

- ‌(1768) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم

- ‌(1769) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [2] منه " صححه الترمذى (2/127)

- ‌(1770) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (2/127)

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌(1771) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) 2/129

- ‌(1772) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (2/129)

- ‌(1773) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (2/129 ـ 130)

- ‌(1774) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (2/130)

- ‌(1775) - (حديث: " معتقة من بعده " (2/130)

- ‌(1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130)

- ‌(1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131)

- ‌(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى

- ‌(1779) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (2/131)

- ‌(1780) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (2/132)

- ‌كتاب النكاح

- ‌[الأحاديث 1781 - 1812]

- ‌(1781) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (2/134)

- ‌(1782) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " متفق عليه (2/134)

- ‌(1782) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) 2/134

- ‌(1783) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (2/135)

- ‌(1784) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد

- ‌(1785) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه

- ‌(1786) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى

- ‌(1787) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر…" متفق عليه

- ‌(1788) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود

- ‌(1789) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (2/136)

- ‌(1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين

- ‌(1791) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (2/137)

- ‌(1792) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [1]

- ‌(1793) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك

- ‌(1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

- ‌(1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138)

- ‌(1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر ، وضربها بالدرة

- ‌(1797) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (2/138)

- ‌(1798) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو

- ‌(1799) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139)

- ‌(1800) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (2/139)

- ‌(1801) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (2/139) [1]

- ‌(1802) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (2/139) . [1]

- ‌(1803) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (2/140)

- ‌(1804) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (2/140)

- ‌(1805) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (2/140)

- ‌(1806) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند

- ‌(1807) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [1] منه

- ‌(1808) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (2/142)

- ‌(1809) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (2/141)

- ‌(1810) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (2/141)

- ‌(1811) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه

- ‌(1812) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى

- ‌فصل

- ‌(1813) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه ، متفق عليه

- ‌(1814) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى…وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (2/143)

- ‌(1816) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة

- ‌(1817) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143)

- ‌(1818) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (2/144)

- ‌(1819) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا

- ‌(1820) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (2/144)

- ‌(1821) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه

- ‌(1822) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ، إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (2/145)

- ‌(1823) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2/145)

- ‌(1824) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص 145)

- ‌باب ركنى النكاح وشروطه

- ‌(1825) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (2/146)

- ‌(1826) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص 146)

- ‌(1827) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (2/147 ـ 148)

- ‌(1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه

- ‌(1829) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (2/148)

- ‌(1830) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (2/148)

- ‌(1831) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه

- ‌(1832) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له ، فقال: ابنة الذبح (1) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى

- ‌(1833) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود

- ‌(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود

- ‌(1835) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (2/150)

- ‌(1836) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص 150)

- ‌(1837) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص 150)

- ‌(1838) - (حديث أبى هريرة: "…فإن بكت أو سكتت ، فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر

- ‌(1839) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150)

- ‌(1840) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 150)

- ‌(1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151)

- ‌(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151)

- ‌(1843) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه

- ‌(1844) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد

- ‌(1845) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل

- ‌(1846) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها ، فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى

- ‌(1847) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص 153)

- ‌(1848) - (حديث: "…فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص 154)

- ‌فصل

- ‌(1849) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك

- ‌(1850) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص 154)

- ‌(1851) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر ، وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان " (ص 155)

- ‌(1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156)

- ‌(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (1) عن عقبة (ص 156)

- ‌(1911) ـ (وروى نحوه عن على) . [1]

- ‌(1854) - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك " (ص 157)

- ‌(1855) - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة ، المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود (ص 157)

- ‌(1856) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص 157)

- ‌(1857) - (عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى " رواه الأثرم (ص 157)

- ‌(1858) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص 157)

- ‌(1859) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور

- ‌(1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158)

- ‌(1861) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص 158)

- ‌(1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص 158)

- ‌(1863) - (فى البخارى: " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (ص 158)

- ‌(1864) - (حديث: " أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص 158)

- ‌(1865) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص 158 ـ 159) [1]

- ‌(1866) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص 159)

- ‌(1867) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (1) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص 159)

- ‌(1868) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه…ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن

- ‌(1869) - (حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما " (ص 160)

- ‌(1870) - (حديث: " الحسب المال " (ص 160)

- ‌(1871) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص 160)

- ‌(1872) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص 160)

- ‌(1873) - (حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص 160 ـ 161)

- ‌(1874) - (قال سلمان لجرير: " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم فى صلاتكم ، ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد. ورواه سعيد بمعناه (ص 161)

- ‌باب المحرمات فى النكاح

- ‌(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء

- ‌(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161)

- ‌(1877) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه

- ‌(1878) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (2/163)

- ‌(1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه

- ‌(1880) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (2/164)

- ‌(1881) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم

- ‌(1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (2/165)

- ‌(1883) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى

- ‌(1884) - (قال نوفل بن معاوية: " أسلمت وتحتى خمس نسوة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن " رواه الشافعى (ص 167)

- ‌(1885) - (عن قيس بن الحارث قال: " أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167)

- ‌(1886) - (نهى النبى صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى

- ‌(1887) - (قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة

- ‌(1888) - (حديث عثمان مرفوعا: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص 169)

- ‌(1889) - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: " أنه تزوج مجوسية " ، فقال: أبو وائل يقول: " يهودية ". وهو أوثق (ص 169)

- ‌(1890) - (حديث: " المسلمون على شروطهم

- ‌(1891) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط

- ‌باب الشروط فى النكاح

- ‌(1892) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه

- ‌(1893) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: إذا يطلقننا ، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص 171)

- ‌(1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه

- ‌(1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173)

- ‌(1896) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما ، وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد وأبو داود (ص 172)

- ‌(1897) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص 173)

- ‌(1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173)

- ‌(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173) [1]

- ‌(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه

- ‌(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174)

- ‌(1902) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص 175)

- ‌(1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175)

- ‌فصل

- ‌(1904) - (حديث عروة عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص 177)

- ‌(1905) - (خبر الأسود عن عائشة: " أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا ". رواه النسائى

- ‌(1906) - (وروى القاسم وعروة عنها: " أنه كان عبدا ". رواه البخارى

- ‌(1907) - (قال ابن عباس: " كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث ". رواه البخارى وغيره

- ‌(1908) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك ". رواه أبو داود (ص 177)

- ‌(1909) - (روى نافع عن ابن عمر: " أن لها الخيار ما لم يمسها ". رواه مالك (2/178)

- ‌باب حكم العيوب فى النكاح

- ‌(1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا

- ‌(1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة

- ‌(1912) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (2/179)

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌(1914) - (حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " (2/182)

- ‌(1915) - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها

- ‌(1916) - (حديث: " أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر

- ‌(1917) - (كتب عمر أن فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس " (2/182) . [2]

- ‌(1918) - (عن ابن عباس: " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها كانت مسلمة معى فردها عليه " رواه أبو داود (ص 183)

- ‌(1919) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف ، وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح

- ‌(1920) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة

- ‌(1921) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص 184)

- ‌(1922) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص 2/184)

- ‌كتاب الصداق

- ‌(1923) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: " ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب " (2/187)

- ‌(1924) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا

- ‌(1925) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد

- ‌(1926) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 187)

- ‌(1927) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص 188)

- ‌(1928) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص ، ورواه أحمد بنحوه

- ‌(1929) - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص 188)

- ‌(1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188)

- ‌(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد

- ‌(1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء

- ‌(1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه

- ‌فصل

- ‌(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك

- ‌(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى

- ‌فصل فيما يسقط الصداق وينصفه

- ‌(1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196)

- ‌(1937) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى

- ‌فصل

- ‌(1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198)

- ‌(1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق

- ‌(1940) - (عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم ، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (2/199)

- ‌(1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201)

- ‌(1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة

- ‌فصل

- ‌(1943) - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: " ولها الذى أعطاها بما أصاب منها " رواه البرقانى والخلال بإسنادهما

- ‌(1944) - (حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها " (2/202)

الفصل: ‌(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود

رواية ، وزادوا جميعا:" فى نفسها ".

وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.

منهم زياد بن سعد.

أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".

قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".

وكذا قال الدارقطنى ، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.

ومنهم صالح بن كيسان.

أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.

أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 ، 354) .

وعبيد الله ليس بالقوى ، كما فى " التقريب ".

قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".

وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.

(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود

.

ص: 232