الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".
ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان ، وبين إسلام امرأته نحو من شهر ".
وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك ، وزاد:" وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".
وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة ، فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".
وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى ، وأن ابن جريج لم يسمع منه ، وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس ، وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح ، فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح "(9/368) .
(1920) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة