الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات مولى لى ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته ، فجعل لى النصف ولها النصف.
رواه الطبرانى بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ".
وقال البيهقى: " وقد روى من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا ".
وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى ، أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " أن مولى لحمزة ، فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة
…
".
قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.
(1697) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (2/75)
.
* لم أره فى " المسند ".
وهو المراد ، عند إطلاق العزو لأحمد ، ولم يورده الهيثمى فى " المجمع ".
وقد أخرجه الدارمى (2/372) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: " لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ".
قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق ، سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى " التقريب ".