الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم ، أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37)
.
* صحيح.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به ، دون قوله " وقال له قولا شديدا ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545) .
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى ، وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد ، لكنها من رواية المبارك عنه ، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ، أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445) .
(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37)
.
* صحيح.
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة ، منهم أبو أمامة الباهلى ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وعبد الله