الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حكم العيوب فى النكاح
(1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا
.
قال: أعلمها ثم خيرها " (2/178) .
* لم أقف على إسناده.
وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة ، ولم يعلمها ، ففرق بينهما ".
وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر ، فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1] .
(1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة
".
* صحيح عن ابن مسعود ، فقط.
1 ـ أما عن عمر ، فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 132:
وأقرب مما أورده المخرج: ما روى سعيد: (3 / 2 / 81 / 2021) ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (10/ 61)، وعبد الرزاق فى " المصنف ":(6 / 162) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن اخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما ، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم ? قال: لا ، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.
هذا لفظ سعيد ، وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر ، إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر ، فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح.
تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند ، وهو تحريف ، صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده ، وقد ترجم لابن سندر ابن سعد فى " الطبقات ":(7 / 505 - 507) ، وانظر كتب تراجم الصحابة. .