الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة ، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت ، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.
(1827) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (2/147 ـ 148)
.
* لم أقف على سنده [1]
وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه ، وابنه صغير يومئذ.
وإسناده صحيح.
(1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 ، 279 ، 425 ، 434 ، 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه ، ويأتى فى الكتاب لفظه (1834) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 124:
وقفت عليه: أخرجه مالك فى الموطأ: (2 / 527 / 10)، والشافعى:(رقم 1563 من البدائع)، ومن طريقه البيهقى:(7 / 246) .
وأخرجه سعيد بن منصور فى " سننه ": (928)، وعبد الرزاق فى " مصنفه ":(6 / 292 ، 478)، وابن أبي شيبة فى " المصنف ":(4 / 301 ، 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.
ورواه سعيد: (925)، ومن طريقه البيهقى:(7 / 246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به نحوه.
وما أورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.