الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* لم أقف عليه.
(1740) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق
" (2/105) .
* لم أقف على إسناده.
وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: " أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن ، وأو أعتق من أعتقهن ".
قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل ، والصواب " الحارب بن حصيرة " وهو الأزدى الكوفى ، قال الحافظ:" صدوق ، يخطىء ورمى بالرفض ".
(1741) - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم ، فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج ، وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى ، فقال رافع بن خديج: الولاء لى ، لأنهم عتقوا بعتقى أمهم ، فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه "(2/106)
.
* حسن.
أخرجه البيهقى (10/307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: " أن الزبير بن العوام رضى الله عنه ، قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا ، فأعجبه ظرفهم
…
" الحديث ، دون قوله فى آخره " فاجتمعت الصحابة عليه ".
قلت: وهذا إسناد حسن.
(1) كذا الأصل ، ولعله سقط من " يحيى بن " فإن الراوي له عن الزبير إنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في تخريجنا للحديث.