الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151)
.
* صحيح. دون الجملة الأخيرة
أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: ولكنه قد توبع ، فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا ، وهو شيخ [1]، وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة ، روى عن مخلد بن حسين.
روى عنه المنذر بن شاذان الرازى ، وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1) .
" قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة ، فذكرت له هذا الحديث ، قال: نعم ، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ".
قلت: (وكان)[2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.
وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:
(1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{ووثقه الخطيب 13/100 ، وابن حبان 9/158 وقال: ربما أخطأ}
[2]