الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.
(1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه
.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى " الكامل "(ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح
…
" الحديث.
وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال!
وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (4/222) والبيهقى أيضا وقال:" وهو غير قوى ".
وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ".
وذكر الحافظ فى " التلخيص "(3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن