الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة ، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه ".
(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151)
.
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل:" عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال: