الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح ".
قلت: ولذلك ، فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة ، بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة رواية شاذة ، والله أعلم.
فصل
(1618) - (روى ، عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (2/25)
.
* لم أقف على إسناده [1] .
(1619) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه ، واحتزيتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه ، على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (2/25)
.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/752/40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال: والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ، ولا أعز على فقرا بعدى منك ، وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هى أسماء ، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ".
وأخرجه البيهقى (6/170) عن مالك ، و (6/178) من طريق شعيب عن الزهرى به.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 102:
وقفت عليه بلفظ الصدقة.
روى عبد الرزاق: (9 / 122)، ومن طريقه ابن حزم:(10 / 83 ، ط. الثانية) عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمى قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.
ورواه الدارقطنى فى " سننه ": (4 / 200)، ومن طريقه البيهقى:(6 / 162) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه: " فرغ من أربع من الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد ، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".
قلت: في الأثر الأول جابر الجعفى ، والانقطاع.
وفي الثاني عيسى بن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلا منهما تمليك بغير عوض ، وهما من أقسام عقود التبرعات.