الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا)[1](وهرمة)[2] بن الأكوع ، والعبد الذى فيه ، والمائة السهم الذى بخيبر ، ورفيقه الذى فيه ، والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأى من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوى القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رقيقا منه.
(1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (2/3)
.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت فى الإسلام صدقة عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها ، وسبل ثمرتها ".
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى فى الطريق الأولى ، والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.
(1584) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (2/4)
.
* صحيح.
وهو مركب من روايتين ، فالشطر الأول فى " الصحيحين " والآخر عند النسائى ، وتقدم تخريجهما.