الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك
".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه "(ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره "(1/55/1) معلقا ، وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وقال البيهقى:" وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره "(2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".
فهو معضل.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.