الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرد وذوى الأرحام
(1698) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (2/76)
.
* صحيح.
وقد مضى.
(1699) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج
".
* لم أقف عليه.
(1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه
".
* صحيح.
وهو مركب من حديثين ، أحدهما عن عمر ، والآخر عن المقدام بن معدى كرب ، وعن عائشة أيضا ، وعمر.
1 ـ أما حديث عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف:" أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ، فكتب إليه عمر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له ".
أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 ، 46) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن ، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، وقال الحافظ فى " التقريب ":