الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1924) .
(1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201)
.
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين) ".
ذكره فى " الدر المنثور "(1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة ، إلا التى يطلقها ، ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ "(2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
(1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة
".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/116/2) وابن جرير فى " التفسير "(1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة ، ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به ، ولفظه:" متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة ".