الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنهما موصولا ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) : ابن علية عن عوف به.
وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب ، وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به ، لكنه لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) .
ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.
ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.
وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.
فصل
(1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198)
.
* صحيح.
وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (2670) .
(1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق
نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذى وصححه.
* صحيح.
وله طرق عنه:
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: " حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه ".
وقال البيهقى: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه ، ولفظه: " أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه ، فأتوا غيرى ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك ، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.
سأقول فيها بجهد رأيى ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمنى ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، أرى أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع ، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق ، قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه ".
وفى رواية:
" وذلك بحضرة ناس من أشجع ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة ".
أخرجه النسائى والسياق له ، وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به ، وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى ، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق ، وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى ، وقال البيهقى:" وإسناد صحيح ، وقد سمى فيه معقل بن سنان ، وهو صحابى مشهور ".
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا ، وقال النسائى:" لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث " الأسود " غير زائدة ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " ، فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: