الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عنه بعد ما حلت ، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فى أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل)[1] بعد ما حلت ، فادعه فسله عن شهادته
…
"
وقال البيهقى: " هذا إسناد متصل ".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى ، وقال الحافظ فى " التقريب ":" مقبول ".
يعنى عند المتابعة ، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها ، فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات ، وهى فى عدتها ، فورثها عثمان رضى الله عنه ، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر فى " الاستذكار " كما فى " الجوهر النقى ": " اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن فى العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ".
(1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه ، وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها " (2/98)
.
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به ، وله طرق أخرى سبق ذكرها فى الذى قبله.