الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".
وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين "(1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير ، ولم يذكر قوله (منقطع) .
وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم ، يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع ، والله أعلم.
وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان ".
رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.
(1843) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار " أنها نزلت فيه ، قال: زوجت أختا لى من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه ".
ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.
وقال الطيالسى (930) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: " فقلت: سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه ، وكفرت عن يمينى "