الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك
".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/8) وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى
.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه "(ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره "(1/55/1) معلقا ، وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وقال البيهقى:" وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره "(2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".
فهو معضل.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.
أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: " سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى ، قال: لا بل هو الزوج ".
قلت: وإسناده صحيح.
وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) .
على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.
ثم رأيت السيوطى قال فى " الدر المنثور "(1/292) مخرجا للحديث: " أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى " الأوسط " والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو ".
قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: " وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ".