الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال ، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج ".
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا ، قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث ".
وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال:" زياد بن أبى سفيان ".
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبى سفيان ، هو زياد ابن أبيه الأمير ، قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.
(1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79)
.
* لم أقف عليه.
(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79)
.
* ضعيف.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا
مرارا ، فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى ، وقد رأيته فى " كتاب الجامع " لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد ، رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ:" العم أب إذا لم يكن دونه أب ، والخالة أم إذا لم تكن أم دونها ".
وابن شهاب تابعى صغير ، فحديثه مرسل أو متصل.