الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ فى " التلخيص "(3/170) : " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره.
ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف ".
(1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173)
.
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد "(4/267) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر ، لنكلكم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار: