الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1730) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (2/103)
.
* ضعيف
أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ، فرأى رجلا يباع ، فساوم به ثم تركه ، فاشتراه رجل فأعتقه ، ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك ، قال: ما ترى فى صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له ، وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، وقال: ماترى فى ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.
(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104)
.
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1732) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/104)
.
* صحيح.
وقد مضى (1692) .
(1733) - (عن عبد الله بن شداد ، قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها ، فمات وترك ابنة ، وابنة حمزة ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف ، وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (2/104)
.
* حسن.
وقد مضى (1696) .
(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: " المولى أخ فى الدين ، وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (2/104)
.