الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* لم أقف عليه [1] .
(1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156)
.
* لم أقف عليه.
(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (1) عن عقبة (ص 156)
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 ، 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 ، 11 ، 12 ، 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به ، إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع ، فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى ، وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به ، ولم يشك ، وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر ، والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة
…
عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم:
(1) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس فى طرقه وألفاظه.
وليس الحديث فى " الصغرى " للنسائى إلا كما ذكرنا فى الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 128:
وقفت عليه ، رواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ":(3 / 982 - 984)، والبلاذرى فى " أنساب الأشراف ":(5 / 13) .