الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1802) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (2/139) . [1]
(1803) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (2/140)
* حسن.
وليس عند أبى داود " فإنه عورة " ، وإنما هى عند أحمد وغيره ، كما تقدم فى " شروط الصلاة "(244) .
(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ، وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته ، ولذلك قال البيهقى (7/94) : " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهى ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها ، ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة ، وبالله التوفيق ".
(1804) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (2/140)
.
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها ، وله عنها طرق كثيرة ، أجتزىء على ذكر بعضها ، مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 123:
أغفله المخرج ، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه ابن أبى شيبة: (9 / 485 ، 486)، وعبد الرزاق:(7 / 338) ، و (10 / 177 - 178)، والبيهقى:(6 / 58) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.
ورواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (3 / 980) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.
الأولى: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فتسخطته ، فقال: والله ما لك علينا من شىء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال لها: ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ، ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابى ، اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، وإذا حللت فآذنينى ، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحى أسامة بن زيد.
قالت: فكرهته ، ثم قال: انكحى أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ، واغتبطت به " أخرجه مالك (2/580/67) وعنه مسلم (4/195) وكذا أبو داود (2284) والنسائى (2/74 ـ 75) والطحاوى (2/38) والبيهقى (7/432) وأحمد (6/412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة به ، والسياق لأبى داود.
وتابعه يحيى بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة به نحوه بلفظ: " فانطلقى إلى ابن أم مكتوم الأعمى ، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ".
أخرجه مسلم (4/196) .
ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه: " فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا " أخرجه مسلم وأحمد (6/413) والطحاوى.
الثانية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: " أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة ، فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما ، فقال: لا نفقة لك ،
فاستأذنته فى الانتقال ، فأذن لها ، فقالت: أين يا رسول الله؟ إلى ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ، ولا يراها ، فلما مضت عدتها ، أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به ، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل:(لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية ، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة ، فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها؟! ".
أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: " فكيف تقولون
…
" وسيأتى لفظه فى كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160) .
الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم ، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى ، وأرسل معه بخمسة آصع تمر ، وخمسة آصع شعير ، فقلت: أما لى نفقة إلا هذا ، ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا ، قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا ، قال: صدق ليس لك نفقة ، اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر ، تلقين ثوبك عنده ، فإذا انقضت عدتك ، فآذنينى ، قالت: فخطبنى خطاب ، منهم معاوية وأبو الجهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال ، وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد " أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411) .
الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته ، وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: " أنه طلقها ثلاثا ، وخرج إلى بعض المغازى ، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة ، فاستقلتها ، وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم