الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق ، وشريك هو ابن عبد الله ، وهو سىء الحفظ ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393)، ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.
الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ: " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى ، وإسناده مرسل صحيح.
باب ميراث المفقود
(1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88)
.
* حسن.
أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين ، ثم يطلقها ولى زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى ، فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ":" صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} .
(1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل
.
فقال عمر: انطلقى