الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرمات فى النكاح
(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء
".
* موقوف.
ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، بينما مر بجبار ، ومعه سارة ، فذكر الحديث ، فأعطاها هاجر ، قالت: كف الله يد الكافر ، وأخدمنى آجر ، قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".
وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة ، دون سائر الحديث.
(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161)
.
* صحيح.
ورد من حديث عائشة ، وعبد الله بن عباس.
1 ـ حديث عائشة ، له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت