الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1723) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك
")
* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة
".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه ، وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .
باب ميراث المعتق بعضه
(1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " (2/98)
.
* صحيح.
ومضى فى البيوع (1314) .
(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101)
.
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ:" يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا ، حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة "(66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه ، ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر