الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد خالفه فى إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.
أخرجه الحربى فى " غريب الحديث "(5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق "(11/253/2) .
قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب ، فروايته أرجح.
والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه ، تقدم بعضها ، ويأتى بعده شاهد آخر.
(1837) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص 150)
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 ، 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 ، 165 ، 203) عنها به.
واللفظ للبخارى فى رواية ، ولفظ مسلم قالت:" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر ، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت ".
وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى.
(1838) - (حديث أبى هريرة: "
…
فإن بكت أو سكتت ، فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر
.
* حسن.
دون قوله " بكت " ، فإنه شاذ ، كما سبق بيانه برقم (1891) .
(1839) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150)
.
* صحيح.
وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى ، وعبد الله بن
عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبى هريرة.
1 ـ أما حديث أبى موسى ، فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى (1/203 ـ 204) والدارمى (2/137) والطحاوى (2/5) وابن أبى شيبة (7/2/2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطنى (ص 380) والحاكم (2/170) والبيهقى (7/107) وأحمد (4/394 ، 413) وتمام الرازى فى " الفوائد "(ق 291/2) وأبو الحسن الحربى فى جزء من حديثه (35/1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به.
وقد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى من طريقين عنه.
وأخرجه أحمد (4/413 ، 418) من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة به ، لم يذكر فيه أبا إسحاق ، وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به.
وتابعه شريك عن أبى إسحاق به.
أخرجه الترمذى والدارمى وابن حبان (1245) وأبو على الصواف فى " الفوائد " والبيهقى (3/169/2) .
وتابعه أبو عوانة: حدثنا أبو إسحاق به.
أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوى والحاكم والبيهقى والطيالسى (523) .
وتابعه زهير بن معاوية عنه به.
أخرجه ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقى والحاكم.
وتابعه قيس بن الربيع.
أخرجه الطحاوى والبيهقى والحاكم.
وتابعه أخيرا شعبة عن أبى إسحاق به.
أخرجه الدارقطنى (381) والرازى فى " الفوائد "(219/2) وأبو على الصواف فى " الفوائد "(3/169/2) أخرجاه عن سفيان أيضا.
لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة مرسلا.
قال الترمذى عقب الحديث: " وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف ، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى نحوه ، ولم يذكر فيه " عن أبى إسحاق " ، وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى ".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى ، ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، عندى أصح ، لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة ، وإن شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندى أشبه ، لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد ، ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى "؟ فقال: نعم.
فدل أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق (الأصل: مكحول!) هذا الحديث فى وقت واحد.
وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم ".
وأقول: لا شك أن قول الترمذى أن الأصح رواية الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا ، هو الصواب ، فظاهر السند الصحة ،
ولذلك صححه جماعة منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما ، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى ، ومنهم البخارى كما ذكر ابن الملقن فى " الخلاصة "(ق 143/2) ، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس ، وقد سبقت روايته ، وقال:" لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبى إسحاق ، وأن سماعه من أبى بردة مع أبيه صحيح ، ثم لم يختلف على يونس فى وصل هذا الحديث ".
ثم وصله الحاكم من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة به.
قلت: وفى إسناده ضعف ، لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة ، فلا أقل من أن يرتقى إلى ذلك بشواهده الآتية ، فهو بها صحيح قطعا ، ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد ، والله اعلم.
2 ـ وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:
الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقى (7/109 ـ 110) وأحمد (1/250) من طريق الحجاج عن عكرمة.
قلت: والحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه.
بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة.
الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/163/2) : حدثنا عبد الله بن أحمد
(1) وأيضا فقد وصف بالتدليس ، وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه.
ابن حنبل: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن المفضل قالا: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة حافظ ، لكن قد أعل بالوقف كما يأتى.
وأخرجه من طريق الطبرانى الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة "(231 ـ 232) .
وقال الطبرانى فى " الأوسط "(1/164/2 ـ زوائده) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدى كلهم عن سفيان به بلفظ: " لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان " وقال: " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة ، تفرد به القواريرى ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " ، والراوى عنه أحمد بن القاسم ، الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهرى ، ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائى البرتى ، وكلاهما من شيوخ الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص 16 ، 18) وكل ثقة مترجم له فى " تاريخ بغداد "(4/349 ، 350) .
وقد تابعه معاذ بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال عبيد الله: حدثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدى جميعا قالا: حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره.
" تفرد به القواريرى مرفوعا ، والقواريرى ثقة ، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس ".
ثم روى من طريق إسحاق الأبرى عن عبد الرزاق عن الثورى عن ابن خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (1) .
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
ورواه الشافعى (1542) وعنه البيهقى (7/112) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.
وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه ، فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (382) وقال: " رفعه عدى بن الفضل ، ولم يرفعه غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف ، والصحيح موقوف ".
ثم وجدت للقواريرى متابعا ، أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة "(9/2/1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به ، بلفظ القواريرى.
وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد) : " حديث غريب من حديث الثورى ، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".
3 ـ وأما حديث جابر ، فله طرق:
الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/164/2) من طريق عمرو بن عثمان
(1) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (7/2/1) : وكيع عن سفيان به موقوفا.
الرقى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه.
وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى ، ولا عنه إلا عمرو ".
قلت: وهو أعنى عمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى (4/286) .
" وهو متروك ، وقد وثقه ابن حبان ".
الثانية: عن عطاء عن جابر به.
أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف ، عبد الله بن بزيع قال الذهبى فى " الضعفاء ":" لينه الدارقطنى ".
الثالثة: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى ، وشاهدى عدل " أخرجه الطبرانى أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع أخبرنا عمرو بن النعمان الباهلى أخبرنا محمد بن عبد الملك عنه.
وقال: " لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به قطن ".
قلت: وهو صدوق يخطىء ، احتج به مسلم ، وعمرو بن النعمان الباهلى صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وأما محمد بن عبد الملك ، فلم أعرفه ، وقال الهيثمى:" فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة ، وإلا فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ".
قلت: الواسطى هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك ، فقد رماه بالتدليس فقال فى " الثقات ":" يعتبر حديثه إذا بين السماع ، فإنه كان مدلسا ".
قلت: وقد روى هنا بالعنعنة ، فلا يعتبر حديثه ، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك!
4 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز ، واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم ، قال الحافظ:" صدوق كثير الخطأ ".
والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به ، وزيادة:" وشاهدى عدل ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل "(ق 153/2) والطبرانى فى " الأوسط "(1/164/2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه ، وقال:" لم يروه عن الزهرى إلا سليمان ".
قلت: وهو متروك كما فى " المجمع "(4/286) ، وقد تابعه عمر بن قيس ، وهو المكى عن الزهرى به بلفظ:" لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى ".
أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر ".
قلت: وهو متروك أيضا.
والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى؟ قال: رجل من المسلمين ".
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق "(12/233/2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.