الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.
(1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
".
* صحيح
وقد مضى برقم (196) .
(1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138)
.
* ضعيف: وهو إلى أنه منقطع ، ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال:" ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".
أخرجه البيهقى (7/76) .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم ، وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت ، وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى.
(1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر ، وضربها بالدرة
".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(2/28/1) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة ، فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.