الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحابى بن صحابى ، وقيل: ثقة من الثانية ".
قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه.
(1702) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79)
.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: " كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطو بنت البنت المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ، وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبى الكوفى ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: " الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ".
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال: