الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته ، فجاءه رجل ، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: هلك الرجال ، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".
سكت عليه الحافظ فى " الفتح "(9/188) .
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط ، وقال: المرأة مع زوجها ".
أخرجه البيهقى وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ فى " الفتح ".
(9/189)، وقال البيهقى:" هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضى الله عنهم ".
(1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه
.
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه: