الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (2/52) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول فى هذا العزو كسابقه ، فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف ، عمرو بن برق ضعيف عندهم ، كما قال الحافظ فى " التلخيص "(3/85) .
(1673) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (2/53)
.
* صحيح.
وتقدم فى " البيع " رقم (1314) .
(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (2/53)
.
* حسن.
أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين ، وهذا منه ، فإن سليمان بن سليم شامى أيضا ، وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 ، 206 ، 209) .
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به ، ولفظه: