الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع " اللسان ".
وله طريق أخرى عن أبى هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه.
3 ـ وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا.
4 ـ وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
5 ـ وأما حديث أبى موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط "(1/164 ـ 165) .
وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان ، وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله:" وشاهدين " كما تقدم برقم (1839) .
6 ـ وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (7/125) .
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم ، وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى ، والله أعلم.
وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع "(4/286 ـ 287) .
(1859) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور