الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث الخنثى
(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ، له قبل وذكر ، من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (2/90)
.
* موضوع.
أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى ، وهذا فى " الكامل "(ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به ، وقال البيهقى:" محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " كذبه زائدة وابن معين وجماعة ".
قلت: والصحيح فى هذا عن على موقوفا ، كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى " سنن الدارمى "(2/365) .
(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه
".
* لم أقف على إسناده [1] .
باب ميراث الغرقى ونحوهم
(1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر ، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93)
.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 110:
روى ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2131)، والبيهقى فى " السنن الكبرى ":(6 / 261) من طريق أبى يوسف القاضى قال: حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد ، له قبل وذكر من أين يورث ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:" يورث من حيث يبول ".
قال البيهقى: (محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به) .
* ضعيف.
ولم أقف على سنده إلى الشعبى بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الدارمى (2/379) وسعيد بن منصور (3/641/232) [1] من طريق ابن أبى ليلى عن الشعبى بلفظ:" أن بيتا فى الشام وقع على قوم ، فورث عمر بعضهم من بعض ". [2]
قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبى ليلى ، واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبى وعمر.
وعلقه البيهقى عن الشعبى مختصرا ، وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض ، فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ، ورث الأعلى من الأسفل ، ولم يورث الأسفل من الأعلى ، وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
وقد قيل: عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر.
وهو أيضا منقطع ، فما يرونها عن عمر أشبه ".
يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير ، حدثنى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال:" أمرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليالى طاعون (عمواس) قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون ، قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات ، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا ، لأن عباد بن كثير هو الثقفى البصرى متهم قال الحافظ:" متروك "، قال أحمد: روى أحاديث كذب " ، وقد خالفه ابن أبى الزناد فقال: عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال: " كل قوم متوارثون! عمى موتهم فى هدم أو غرق ، فإنهم لا يتوارثون ، يرثهم الأحياء ".
أخرجه سعيد (3/1/66/241) والدارمى (2/378) : عن ابن أبى الزناد به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 111:
هذا من الطبعة الأولى للسنن ، ومن الطبعة الثانية:(ص 106) .
[2]
قال صاحب التكميل ص / 111:
اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى " سننه " ، وأما لفظ سعيد فى " سننه " فهو اللفظ الذى ساقه المصنف ، وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى ، وليس كذلك.
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد.
وبالله التوفيق.