الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112)
.
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522)
فصل
(1751) - (حديث: " لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان "(1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن ، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن ، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك ".
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم ، لكنه قد سمى ، فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى ، وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به ، وزاد وكيع فقال:" عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".
هكذا وقع فى " المصنف " ، ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة ، إلا أنه وقع عنده:" عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".
والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال:" جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. "
…
ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ".
أخرجه الدارمى (2/161) .