الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
…
أن تسأل
…
".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] ، فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى " الكبرى "(ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ")[2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها
…
" أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ
…
".
أخرجه أحمد (2/512) .
(1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173)
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به ، وزاد الشيخان وغيرهما:" أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: صحفتها}
[2]
{كذا فى الأصل ، والصواب: صحفتها}
[3]
{وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (6601) وأبو داود رقم (2176) }
وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى الباب عن أبى هريرة.
أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.
وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ".
أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.
وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339)، وزاد البيهقى فى رواية:" والشغار أن ينكح هذه بهذه ، بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه ".
وإسنادها صحيح.