الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/186) ومسلم (5/73) والنسائى (2ظ127) وابن ماجه (2711) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وأحمد (1/230 و233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه ، ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه ، وهو:" وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص ، يأتى بعد حديثين (1651) .
(1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36)
.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى " 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله ، وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث يجيزه القضاة ".
قلت: وهذا إسناد منقطع ، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.
(1650) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37)
.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/270) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".
قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع ، والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ".