الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف عليه فى متنه أيضا ، فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته ، ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال:" نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها ، فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى ، فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث ".
فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة ، وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما ، ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال:" أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفى ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدا ، وله إخوة بنون للمعمرة ، فقال ولد المعمرة ، رجع الحائط إلينا ، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته ، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدعا جابرا ، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك ، فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك: صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق ، فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم " أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173) .
وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(1609) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (2/23)
.
* صحيح.
وليس هو عند مسلم ، ولا عند أحمد ، وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: " لا ترقبوا ، ولا تعمروا ، فمن أرقب شيئا ، أو أعمره فهو لورثته "
هذا لفظ أبى داود والنسائى ، ولفظ الطحاوى:" فهو للوارث إذا مات ".
ولفظ البيهقى: " فهو سبيل الميراث "(1)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما ، وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء ، فقد صح عنه أنه قال:" إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير "(2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط ، ولم يورده الهيثمى فى " الموارد " ، وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى ، فلا أدرى أهو وهم من السيوطى ، أم تقصير من الهيثمى [1] .
ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ:" العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ".
أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو على شرط مسلم ، مع عنعنة أبى الزبير.
ولابن جريج فيه إسناد آخر ، فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.
أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصرا وسنده صحيح.
(1) ولهذا الفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائي (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصراً، وسنده صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{الحديث رواه ابن حبان (11/529) من الطريق المذكور عن جابر كما ذكر السيوطى}
" لا رقبى ، ولا عمرى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ، قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك ، والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.
قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين ، أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه ، ليس بعمرى ".
أخرجه ابن الجارود (990) .
وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 ، 34 ، 73) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا مدلس ، وقد عنعنه ، بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر:" ولم يسمعه منه ".
وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.
أخرجه النسائى.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح "(5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: " ورجاله ثقات.
لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر ، فصرح به النسائى من طريق ، ونفاه من طريق أخرى ".
قلت: والمثبت مقدم على النافى ، لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط ، وليس كذلك ، فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ، ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه ، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش ، فإن مات فلان فهو لفلان ".
أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى " المختارة "(62/281/1) بتمامه و