الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال: لا ، ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173)[1]
(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع)[2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه
.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.
(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174)
.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 131:
سكت عنه المخرج ، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 266)، ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ":(10 / 281)، وسعيد بن منصور فى " سننه ":(3 / 1 / 300 / 1065)، والطحاوى فى " شرح المعانى ":(3 / 57 ، ط. الأنوار) وغيرهم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع فى " سنن " سعيد: هشيم ، نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى ، وفى " مصنف " عبد الرزاق: مالك بن الحويرث ، وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث ، وعمران كلاهما ثقة ، فالإسناد صحيح ، فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا ، وإما أن يكون هشيم غلط فى اسمه ، وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك فى نسخة " سنن " سعيد الخطية:(2 / 35 / 1) والله أعلم.
[2]
* شاذ بهذا اللفظ
أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقى (7/204) وأحمد (3/404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: " كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له: ربيع ابن سبرة
…
".
قلت: فذكره باللفظ الأول ، وقال البيهقى:" كذا قال ، ورواية الجماعة عن الزهرى أولى ".
يعنى: أن ذكر " حجة الوداع " فيه شاذ ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان ، فقالوا:" عام الفتح ".
أما رواية معمر ، فهى عند مسلم (4/133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/44/1) والبيهقى وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به مختصرا بلفظ:" نهى يوم الفتح عن متعة النساء ".
وأخرجه أبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله " يوم الفتح ".
وهذا اللفظ الثانى فى الكتاب.
وهو رواية لأحمد.
وأما رواية ابن عيينة فهى عند الدارمى (2/140) : أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة به.
وتابعه الحميدى حدثنا سفيان به ، أخرجه البيهقى.
وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: " يوم الفتح ".
وأما رواية صالح بن كيسان ، فوصلها مسلم (4/133) .
فهذه الروايات التى ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهرى فى
قوله عنه: " فى حجة الوداع ".
وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهرى: " يوم الفتح ".
ويؤكد ذلك ، أن الزهرى تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا عن الربيع:" عام الفتح ".
ويأتى تخريج أحاديثهم فى الحديث الذى بعد هذا.
فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فى حجة الوداع
…
" الحديث وفيه ذكر متعة الحج ، ومتعة النكاح هذه ، وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التى عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية فى تخريج الحديث المشار إليه ، وزاد فى آخرها: " فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، وليفارقها ، فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ".
أخرجه أحمد (3/404 ـ 405) بهذا التمام ، وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمى (2/140) وابن ماجه (1962) والطحاوى (2/14) دون متعة الحج ، وكذلك مسلم والبيهقى ولكنهما لم يذكرا " حجة الوداع ".
والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه ، كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه ، فبعضهم ذكر فيه المتعتين ، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج ، ولا ذكروا أنها كانت فى حجة الوداع ، فهذا كله يدل على أنه (أعنى عبد العزيز) لم يضبط حديثه ، وذلك مما لا يستبعد منه ، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين ، وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ بن حجر فى " التقريب " فقال: