الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح "(1/313 ـ 314) : " واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص فى المسألة ".
فصل
(1813) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه ، متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة ، وعنعنه أبى الزبير.
لكن الحديث صحيح ، فإن له شواهد تقويه ، فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، رواه عنه ابنه عبد الله قال:" خطبنا عمر بالجابية ، فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، فقال: أوصيكم (يا صحابى) [1] ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ، ويشهد الشاهد ولا يستشهد ، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فذلكم المؤمن ".
أخرجه الترمذى (2/25) والحاكم (1/114) والبيهقى (1/91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه ، وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح غريب "، وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.