الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (2/184) .
* معضل منكر.
فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث ، وحديثه المتقدم تحت رقم (1919) بلفظ: "
…
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".
فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه.
وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين ، واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه ، ولد سنة (72) وتوفى سنة (144) .
(1921) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص 184)
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى " الطبقات "(8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".
قلت: داود هذا مختلف فيه ، فوثقه طائفة ، وضعفه آخرون ، وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة ، فقال أبو داود:" أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ".
وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ".
فقال: " ثقة إلا فى عكرمة ".
قلت: وقول أبى داود المذكور ، لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث ، لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته فى كتابى " صحيح أبى داود " يسر الله إتمامه.
ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذى: " ليس بإسناده بأس ".
ومع ذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبى فى " تلخيصه " ، ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره فى الحديث بعده ، فلعل ذلك من أجل شواهده ، فروى ابن سعد عن عامر قال:" قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ، ثم أسلم بعد ذلك ، وما فرق بينهما " وإسناده مرسل صحيح.
ثم روى عن قتادة: " أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أسلم زوجها ، فهاجر إلى رسول الله ، فردها عليه ".
قال قتادة: " ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك ، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها ، فلا سبيل له عليها ، إلا بخطبة ، وإسلامها تطليقة بائنة ".
وإسناده صحيح مرسل أيضا.
فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد ، والله أعلم.
ثم رأيت فى " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647) : عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبى جهل فر يوم الفتح ، فكتبت إليه امرأته ، فردته ، فأسلم ، وكانت قد أسلمت قبل ذلك ، فأقرهما