الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم
…
وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ".
ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث ، من أوجه أخر ، كلها غير قوية ، والاعتماد على الحديث الأول ، وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".
يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا.
فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم ، وإلا فبعضها قوى ، صححه الترمذى وغيره.
وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.
(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37)
.
* منكر.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه "(ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد "(3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى ، لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستانى وغيره ، وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس " ،