الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سعد بن أبى وقاص الزهرى ، مشهور بكنيته.
(1823) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2/145)
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/403 ، 429 ، 429 ـ 430) ومسلم (4/143) وكذا مالك (2/526/8) وأبو داود (2111) والنسائى (2/68 ، 79 ، 86 ، 89) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) والطحاوى فى " شرح المعانى "(2/9 ـ 10) والدارقطنى (393 ، 394 ـ 395) وابن الجارود (716) والبيهقى (7/242) وأحمد (5/330 ، 334 ، 336) من طرق عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: أنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ، فقال: ما لى فى النساء من حاجة ، فقال رجل زوجنيها ، قال: أعطها ثوبا ، قال: لا أجد ، قال: أعطها ولو خاتما من حديد ، فاعتل له ، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا ، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن ".
والسياق للبخارى ، وهو عند بعضهم مطول ، وعند آخرين مختصر ، وقال الترمذى " حديث حسن صحيح ".
وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه.
أخرجه أبو داود (2112) وعنه البيهقى.
(1824) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص 145)
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2120) وكذا البيهقى (7/147) من طريق العلاء ابن أخى شعيب الرازى عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بنى سليم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ومثله العلاء ابن أخى شعيب الرازى ، قال الذهبى:" لا يعرف ".
قلت: وقد خولف فى إسناده ، فأخرجه البيهقى من طريق البخارى وهذا فى " التاريخ "(1/1/343 ـ 345) عن حفص بن عمر بن عامر السلمى حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل بن عباد بن شيبان ، عن أبيه عن جده:" خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم عمته ، فأنكحنى ، ولم يتشهد ".
وقال البيهقى: " وقد قيل غير ذلك. والله أعلم ".
قلت: ففى الإسناد إذن مع الجهالة اضطراب يؤكد ضعف الحديث. والله أعلم ، وقال البخارى عقب بيانه لاضطرابه:" إسناد مجهول ".