الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال: لا ، ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173)[1]
(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع)[2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه
.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.
(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174)
.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 131:
سكت عنه المخرج ، ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (6 / 266)، ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ":(10 / 281)، وسعيد بن منصور فى " سننه ":(3 / 1 / 300 / 1065)، والطحاوى فى " شرح المعانى ":(3 / 57 ، ط. الأنوار) وغيرهم. عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
ووقع فى " سنن " سعيد: هشيم ، نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى ، وفى " مصنف " عبد الرزاق: مالك بن الحويرث ، وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.
قلت: ومالك بن الحارث ، وعمران كلاهما ثقة ، فالإسناد صحيح ، فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا ، وإما أن يكون هشيم غلط فى اسمه ، وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك فى نسخة " سنن " سعيد الخطية:(2 / 35 / 1) والله أعلم.
[2]