الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث الخنثى
(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ، له قبل وذكر ، من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (2/90)
.
* موضوع.
أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى ، وهذا فى " الكامل "(ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به ، وقال البيهقى:" محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " كذبه زائدة وابن معين وجماعة ".
قلت: والصحيح فى هذا عن على موقوفا ، كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى " سنن الدارمى "(2/365) .
(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه
".
* لم أقف على إسناده [1] .
باب ميراث الغرقى ونحوهم
(1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر ، فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93)
.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 110:
روى ابن عدى فى " الكامل ": (6 / 2131)، والبيهقى فى " السنن الكبرى ":(6 / 261) من طريق أبى يوسف القاضى قال: حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد ، له قبل وذكر من أين يورث ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:" يورث من حيث يبول ".
قال البيهقى: (محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به) .