الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به ، وقال الترمذى:" هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ، وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ ، إنما هو سعد بن الربيع ".
(1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (2/59)
.
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه ، فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ، قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى ، ومضى فى الأمصار ، وتوارث به الناس ".