الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العصبات
(1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71)
.
* صحيح.
ومضى برقم (1683) .
(1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72)
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 ، 239) وأحمد (1/292 ، 313 ، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا:" فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: " فما تركت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر ".
ولفظ أبى داود وابن ماجه ، وهو رواية لمسلم وأحمد: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت
…
".
(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال:" صحيح الإسناد ، فإن على بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه ".
وأقره الذهبى على النفى ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله: