الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم ، أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37)
.
* صحيح.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به ، دون قوله " وقال له قولا شديدا ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545) .
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى ، وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد ، لكنها من رواية المبارك عنه ، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ، أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445) .
(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37)
.
* صحيح.
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة ، منهم أبو أمامة الباهلى ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وعبد الله
ابن عمرو وجابر بن عبد الله ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.
1 ـ أما حديث أبى أمامة ، فله عنه طريقان:
الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ، فلا وصية لوارث ".
أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه "(427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذى (2/16) وابن ماجه (2713) والبيهقى (6/264) والطيالسى (1127) وأحمد (5/267) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى به ، وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه فى " الضمان والكفالة " رقم (1406) .
الثانية: عن الوليد بن مسلم ، قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنى سليم بن عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، فكان فيما تكلم به ، فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى.
2 ـ وحديث عمرو بن خارجة ، يرويه قتادة عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال:" خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره أخرجه سعيد (428) والنسائى (2/128) والترمذى والدارمى (2/419) وابن ماجه (2712) والبيهقى والطيالسى (1217) وأحمد (4/186 و187 و238 و238 ـ 239) وقال الترمذى:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة ، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.
3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس ، فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا:" لا وصية لوارث ".
قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص "(3/92) .
وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة فى المتن إسنادها ضعيف كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده ، وقد اختلط أحدهما بالآخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء "(3/291) ، (فتقولوا)[1] تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف!
وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول ، وكم لهم من مثل هذا فى الكتاب المذكور.
4 ـ وأما حديث أنس بن مالك ، فله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرنا سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: " إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسيل على لعابها ، فسمعته يقول: فذكره.
أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطنى (454 ـ 455) وعنه البيهقى ، وقال ابن التركمانى:" وهذا سند جيد ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد "(ق 168/2) : " وهذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات ".
قلت: وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبى سعيد ، إنما هو المقبرى ،
وصنيع البيهقى يدل على أنه ليس به ، فإنه قال عقب الحديث:" ورواه الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ".
وتلقى هذا عن البيهقى الحافظ ابن عبد الهادى صاحب " التنقيح " فنقل عنه ـ ولم أره ـ الزيلعى أنه قال فيه: " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر ، وشيخنا المزى فى " الأطراف " فى ترجمة سعيد المقبرى ، وهو خطأ ، وإنما هو الساحلى ، ولا يحتج به ، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتى
…
".
قلت: فذكر ما قدمته عن البيهقى ، وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادى ، فقال فى " التعليق المغنى ":" لكن رواه الطبرانى فى " مسند الشاميين ": حدثنا أحمد بن أنس بن مالك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنس
…
".
قلت: فوقع فى هذا الإسناد التصريح بأنه المقبرى ، فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادى أنه الساحلى ، وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبرانى هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف ، قال الحافظ:" صدوق ، مقرىء ، كبر فصار يتلفن ، فحديثه القديم أصح ".
وعليه فرواية البيهقى أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتى ثقة ، لاسيما وظاهر كلام الحافظ فى " التهذيب " أنه قد توبع ، فقد قال: " قد جاء فى كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد الساحلى عن أنس ، والرواية التى وقعت لابن عساكر ، وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، كأنها وهم من أحد الرواة ، وهو سليمان بن أحمد الواسطى ، فإنه ضعيف جدا ، وإن المقبرى لم يقل أحد أنه
يدعى الساحلى ، وهذا الساحلى غير معروف ، تفرد عنه ابن جابر ".
قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى ، فالعلة من هشام بن عمار ، والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.
أخرجه تمام فى " الفوائد "(10/2) .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا ، ضعيف اتفاقا.
5 ـ وأما حديث ابن عمرو ، فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تجوز وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل "(ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا ، وقال:" وأرجو أنه مستقيم الرواية ".
قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " ، واحتج به الشيخان ، فالإسناد عندى حسن ، للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به ، وفيه زيادة لا تصح ، كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.
وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا ، فقالوا (3/291) :" وحديث ابن عمرو ، أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه.
وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم ، وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ،
(1) قلت: كذا الأصل ، وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث.
وليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية "!
قلت: فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطنى ، وهو الواهى الذى فيه سهل بن عمار كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده ، وبين إسناد ابن عدى الحسن! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم ، إلى حبيب الشهيد! والأول صدوق كما تقدم ، وأما الآخر ، فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا فى " التقريب " ، وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ ، و" نصب الراية " للزيلعى ، وهو القائل فى حبيب المعلم عن ابن عدى: " ولين حبيبا هذا
…
" وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة فى التأليف ، وقلة التحقيق!
6 ـ وأما حديث جابر ، فله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الدارقطنى فى " السنن "(466) من طريق فضل بن سهل حدثنى إسحاق بن إبراهيم الهروى أخبرنا سفيان عن عمرو به.
وعزاه الزيلعى (4/404) لابن عدى عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة عن عمرو به.
وقال الزيلعى: " وأعله بأحمد هذا ، وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد ، وأكبر منه ، وأقدم موتا ، وهو ضعيف ".
قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطنى ، وهو ثقة محتج به فى " الصحيحين " ، فبرئت (من)[1] ذمة أحمد بن صاعد ، وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبى موسى الهروى ، وهو ثقة قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقة ابن معين وغيره ، وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى
يقول: أبو موسى الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " ، وكأنه عن عمرو مرسلا ، وغمزه ".
قلت: رواية ابن المدينى هذه ، أخرجها الخطيب فى ترجمة الهروى هذا (6/337) بإسناده عنه به ، إلا أنه قال عقب الحديث:" حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا ، وغمزه ".
قلت: ولعل هذا هو مستند قول الدارقطنى عقب الحديث: الصواب مرسل ".
فإن كان كذلك ، فليس بالصواب عندى ، لأن أبا موسى الهروى قد ثبتت ثقته ، بخلاف عبد الله بن على بن المدينى ، فقد ترجمه الخطيب فى " التاريخ "(10/9 ـ 10) ، ولم يذكر فيه توثيقا ، بخلاف أخيه محمد ، وروى عن حمزة بن يوسف قال:" سألت الدارقطنى عن عبد الله بن على بن عبد الله المدينى: روى عن أبيه " كتاب العلل "؟ فقال: إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة ، قال: وما سمع كثيرا من أبيه ، قلت: لم؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه ".
قلت: فليتأمل الناظر فى هذه الرواية ، هلى عدم تمكين على بن المدينى ابنه عبد الله من كتبه ، إنما هو لعدم ثقته به ، أو لشىء آخر.
وعلى كل حال ، فعبد الله هذا ، إن لم يثبت فيه هذا الجرح ، فلم تثبت عدالته ، فمثله لا ينبغى أن يعارض به رواية الثقة الهروى ، ولذلك فإسنادها عندى صحيح ، فى نقدى ، والله أعلم.
الطريق الأخرى: يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان "(1/227) .
قلت: وهذا سند واه جدا ، ابن دراج هذا ، قال الحافظ:" متروك ، وقد كذبه ابن معين ".
7 ـ وأما حديث على ، فله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب مرفوعا: " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية ".
أخرجه الدارقطنى (466) والبيهقى (6/267) والخطيب فى " الموضح "(2/88) قلت: وهذا سند ضعيف جدا ، يحيى هذا ، قال الإمام أحمد: متروك الحديث.
وقال البيهقى: ضعيف.
نعم لم يتفرد به ، فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على به ، وهذا هو الطريق.
الثانى: أخرجه ابن عدى كما فى " نصب الراية "(4/405) وقال: " وأسند " يعنى ابن عدى " تضعيف ناصح هذا عن النسائى ، ومشاه هو ، وقال: إنه ممن يكتب حديثه ".
قلت: لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا ، فلا ينبغى تعصيب العلة بناصح!
8 ـ وأما حديث ابن عمر ، فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر: سمعت ابن عمر يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفى اليمامى ضعيف لسوء حفظه.
9 و10 ـ وأما حديث زيد والبراء ، فيرويه موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم
…
" الحديث ، وفيه: " ليس لوارث وصية ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل "(385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".
وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل.
وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين ، لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن ، والربع ، وللزوج الشطر والربع ".
أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.
قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب ، فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.
وخلاصة القول ، أن الحديث صحيح لا شك فيه ، بل هو متواتر ، كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.
أما الصحة ، فمن الطريق الثانية للحديث الأول ، وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.
وأما التواتر ، فانضمام الطرق الأخرى إليها ، وهى وإن كان فى بعضها ضعف ، فبعضه ضعف محتمل ، يقبل التحسين لغيره ، وبعضه حسن لذاته ، كما سبق بيانه ، لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح فى " المصطلح ".
ومن ذلك تعلم ، أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار "(3/136) فى أحاديث ذكرها ، هذا أحدها: